الشيخ محمدعلي الإجتهادي
49
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
بداهة صحته وحسنه ، فيعرف من هذا كله ان حسن اسناد النقض إلى اليقين ليس بملاك تعلقه بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار بل بملاك كون نفس اليقين مما يتخيل فيه الاستحكام . وبالجملة لا يكاد يشكّ في انّ اليقين كالبيعة والعهد انّما يكون حسن اسناد النّقض اليه بملاحظته لا بملاحظة متعلّقه فلا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم ممّا فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى بعد تعذّر إرادة مثل ذلك الأمر ممّا يصحّ اسناد النّقض اليه حقيقة . وبالجملة لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة والعهد انما يكون حسن اسناد النقض اليه بملاحظة نفس اليقين والبيعة والعهد مما يترقب فيه البقاء والدوام لا بملاحظة متعلق اليقين وشبهه كي يجب ملاحظة الدوام والبقاء فيه حتى ينطبق على مورد الشك في الرافع خاصة ولا موجب لإرادة ما هو أقرب إلى الامر المبرم وأشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى بعد تعذر إرادة مثل ذلك الامر مما يصح اسناد النقض اليه حقيقة . والحاصل ان النقض لما كان في اللغة ضد الابرام فلا بد ان يتعلق بماله ابرام واستحكام ، وفي اخبار الباب قد تعلق النقض بما هو